الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 42
ان تسليم الشخص المسلم الى أحد الطرفين بواسطة المرور على الطرف الآخر يمنح للدولة الطالبة بناء على طلب موجه من طرفها ويجب أن تقدم تأييدا لهذا الطلب الاوراق اللازمة لتثبت ان الأمر يتعلق بجريمة تخول الحق في تسليم مرتكبها ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 29 والمتعلقة بمدة العقوبات، وفي الحالة التي يلزم فيها استعمال الطريق الجوى تطبق الاحكام التالية :
أ (أ) اذا كان نزول الطائرة غير مقرر فتشعن الدولة الطالبة الدولة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود احدى الاوراق المنصوص عليها فى المقطع الثاني من المادة 32 وفي حالة نزول الطائرة صدفة تكون لهذا الطلب الآثار التي ينتجها طلب القاء القبض المؤقت المشار اليه في المادة 33 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا يتعلق بالمرور.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 ب اذا كان نزول الطائرة مقررا، فتوجه الدولة الطالبة طلبها طبقا للمقطع الاول من هذه المادة.