مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 41
يجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدولة المقدم اليها الطلب لكى يسمح لها بأن تسلم الشخص المسلم اليها الى دولة أخرى ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعنى بالامر قد بقى في تراب الدولة الطالبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.