الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 37
عندما ينفذ طلب التسليم، تحجز وتسلم الى الدولة الطالبة، بناء على طلبها جميع الاشياء الصادرة من الجريمة، والتي يمكن أن تصلح كمستندات اثباتية والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، عند القاء القبض عليه أو التي يقع كشفها فيما بعد. . τ.
يمكن أن يتم هذا التسليم ولو في حالة عدم امكان تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فرازه أو وفاته.
غير أنه يحتفظ بالحقوق التي يكون قد اكتسبها الغير على الاشياء المذكورة التي يجب أن ترد عند قيام مثل هذه الحقوق الى الدولة المقدم اليها الطلب وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وعند انتهاء المتابعات الممارسة من طرف هذه الدولة.
يجوز للدولة المقدم اليها الطلب أن تحتفظ .
مؤقتا بالاشياء المحجوزة اذا رأت أنها لازمة للقيام باجراءات جنائية ويجوز لها كذلك أن تحتفظ عند ارسال هذه الاشياء بحق استردادها لنفس الغرض وذلك بعد أن تلتزم بأن تردها بدورها عندما يمكن لها ذلك .