مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 36
اذا كانت عدة دول تطلب معا التسليم اما من أجل أفعال بعينها واما من أجل أفعال مختلفة فتبت الدولة المقدم اليها الطلب في الأمر بحرية بعد الاخذ بعين الاعتبار لجميع الظروف ولاسيما لامكانية تسليم لاحق بين الدولة الطالبة وللتواريخ الخاصة بالطلبات والخطورة الجرائم المرتكبة ومكانها.