مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 34
يجوز وضع حد للقبض المؤقت اذا لم تتسلم الحكومة المقدم اليها الطلب في ظرف ثلاثين يوما بعد القاء القبض، أحد المستندات المبينة في المقطع الثاني من المادة 32 ولا يمنع اطلاق سراح المتهم المطلوب عن القاء القبض عليه و تسليمه اذا وصل طلب التسليم فيما بعد.