الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 32
يوجه الطلب المتعلق بالقاء القبض المؤقت الى السلطات المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب وذلك اما رأسا عن طريق البريد أو الطريق التلغرافي واما بكل وسيلة أخرى.
تترك أثرا مكتوبا ويؤكد هذا الطلب في نفس الوقت عن الطريق الدبلوماسي ويجب أن تكون احدى الاوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 32 مذكورا فيه كما يجب أن تكون نية ارسال طلب التسليم مذكورة كذلك وتبين فيه الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم وكذا المكان الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 والزمان اللذان وقع فيهما ارتكابها وأوصاف الفرد المطلوب تسليمه التي تكون موضحة بقدر الامكان ويجب اشعار السلطة الطالبة بدون تأخير بالنتيجة المخصصة لطلبها.