الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 32
يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي.
ويكون مصحوبا بالاصل أو الصورة الرسمية للحكم النافذ الاجراء أو للامر بالقبض أو لكل محرر له نفس القوة ويصدر بالكيفيات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة ويجب أن تكون ظروف ارتكاب الافعال التي يطلب التسليم من أجلها والزمان والمكان اللذان وقع فيهما ارتكابها والصفة القانونية المطبقة عليها الاشارات الى الاحكام القانونية المتعلقة بها مبينة باكثر الدقة الممكنة ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا بنسخة من الاحكام القانونية المطبقة وكذا بقدر الامكان باوصاف الفرد المطلوب تسليمه وبكل المعلومات التي من شأنها أن تساعد على تحديد هوية هذا الفرد.