مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 29
يخضع لامر تسليم المجرمين :
I - الافراد المتابعون من أجل جنايات أو جنح تعاقبها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة عامين حبسا على الاقل. 2 الافراد الذين يرتكبون جنايات أو جنحا تعاقبها قوانين الدولة المقدم اليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة شهرين على الاقل حبسا.