مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثاني — أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين
المادة 25
ان العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة الاجراء في أحد البلدين تعتبر نافذة الاجراء في البلد الآخر بموجب اعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذى يجب أن يتابع فيه التنفيذ وتوجه هذه العقود الى السلطة المختصة طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه.