مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثاني — أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين
المادة 22
يكون للحكم بأمر التنفيذ أثرة بين جميع الاطراف الداخلة فى الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفى مجموع تراب الدولة المقدم فيها الطلب.
يسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الاجراء بأن ينتج ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ وبخصوص تدابير التنفيذ نفس النتائج التي كانت تكون له لو كان صدر من المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه