مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثاني — أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين
المادة 19
ان الاحكام المشار اليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخول الحق لاى تنفيذ جبرى تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أى اجراء عمومى تقوم به هذه السلطات كالتقييد أو التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية الا بعد اعلانها نافذة للاجراء.