مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الخامس — توجيه وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 12
يجوز للسلطة المقدم اليها الطلب أن ترفض تنفيذ الانابة القضائية اذا كانت هذه الانابة حسب قانون البلد المقدم اليه الطلب غير تابعة لاختصاص السلطة المذكورة أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة أو الامن أو النظام العام للبلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ.