المادة الأولى
تغير تسمية مؤسسة الصيدلية المركزية الجزائرية المحدثة بالمرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه فتصبح هكذا : «المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلى وشمارها «صيدل».
المادة . : تحل تسمية «المؤسسة الموطنية اللانتاج الصيدلي» (صيدل) محل تسمية الصيدلية | المركزية الجزائرية في كامل القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ه الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية.
ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك لوزير التعمين والبناء والاسكان ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه
- 2 وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد.
وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في - أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية.
و بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية.
الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث تنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-502 82 المؤرخ فى و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى فى الولايات وتنظيمها وسيرها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84 19 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها يرسم ما يلي :