مرسوم رقم 85-73
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 73 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 487
المادة 2
يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة، في جميع الاحكام الواردة في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية.