مرسوم رقم 85-73
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 73 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 487
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ويمارسها في الحدود وحسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.