الباب الاول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتولى الديوان فى اطار مهمته العامة المحددة في المادة 4 أعلاه :
- انتاج الحيوانات والنباتات المائية وتوزيع منتوجها،
- تنفيذ اجراءات الاستيراد والتصدير للمنتجات المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتوسيع قطاع النشاط الموكل اليه، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل
- تهيئة المناطق الصالحة لتربية الحيوانات والنباتات المائية مساعدة مربى الحيوانات والنباتات المائية - بتنظيم تدريبات للتعميم وتحسين المستوى والتوجيه.
ويمكن الديوان زيادة على ذلك ابرام عقود واتفاقيات لها علاقة بهدفه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.