مرسوم رقم 85-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
الباب الاول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتولى الديوان، في اطار المخطط مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها، ترقية وتطوير الاعمال الخاصة بالحيوانات والنباتات المائية، عن طريق تربية أسماك الماء العذب والاسماك البحرية والرخويات والقشريات وزراعة الطحالب المخصصة للاستهلاك الغذائي.