مرسوم رقم 85-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 20
لا يتم حل الديوان وتصفية أملاكه وأيلولتها الأبنص مماثل للنص الذي تم به أحداث الديوان.