مرسوم رقم 85-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
الباب الاول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى الديوان الوطني لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها، وتدعى في صلب النص «الديوان».
يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير.