مرسوم رقم 85-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 18
تتكون موارد الديوان من :
- حاصل عملياته التجارية وتقديم خدماته،
- الامدادات المالية واعانات الدولة،
- الامدادات المالية واعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية تشمل نفقات الديوان ما يأتي :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.