مرسوم رقم 85-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 12
تصح اجتماعات مجلس الادارة بحضور ستة (6) من أعضائه.
يدون كاتب الجلسة المداولات في سجل خاص مرقم وموقع.
تتخذ المداولات بأغلبية أصوات الاعضاء البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء