المادة 2
تعدل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال التنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
2 - الوسائل البشرية والمادية المرتبطة بالنشاطات المبينة أعلاه التي تملكها أو تسيرها المؤسسات المعددة في الفقرة الاولى من هذه المادة من أجل تلبية احتياجات فروعها الخاصة.
الباقي بدون تغيير)