مرسوم رقم 85-70
· ج.ر عدد 16 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 70 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 الذى يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 454
المادة الأولى
تعوض تسميتا المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة و «المركز» الموجودتان فى المواد من واحد الى 4 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، على التوالى بالمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام فى قطاع الصناعة الثقيلة و «المؤسسة».