المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها كالاتي :
أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها،
2 - تقدم الخدمات التى لها علاقة بالتنظيم واقامة المنظومات والمناهج وطرق التسيير الخاصة بالقطاع
3 - تتولى ترقية وتطوير الوثائق العلمية والتقنية والاقتصادية التي لها علاقة بالصناعات المنجمية، والمعدنية، والميكانيكية والكهربائية والالكترونية التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة، 4 تعمل على ترقية الاعلام الصناعي في شتى أشكاله وتطويره والمحافظة عليه، 5 تعمل على وضع منظومات للاعلام في قطاع الصناعة الثقيلة وفقا للتوجيهات الوطنية في هذا المجال
6 - ترقى وتطور طرق التنظيم ووسائل معالجة الاعلام،
7 - تقدم الخدمات من أجل ترقية وتطوير وسائل الاعلام الآلى فى ميدان نشاط الصناعة الثقيلة. 8 تشارك فى الاعلام في ميدان نقل التقنولوجية وتطويرها، و تشارك فى تحسين مستوى مستخدميها وتجديد معلوماتهم، 10 تنظم وتطور الوسائل من أجل صيانة | منتوجاتها وتجهيزاتها، II - تساهم مع المؤسسات والهيئات في ميادين النشاط المتعلقة بهدفها،
12 - تشارك في أشغال البحث العلمي المتعلقة بهدفها » .