الباب الثاني — كيفيات التنظيم
المادة 7
تتكون لجنة التنظيم من :
- - الوالي أو ممثله، رئيساء الاعضاء الآخرون في مكتب مجلس التنسيق - بالولاية أو ممثلوهم، مدير الشبيبة والرياضة والسياحة في المجلس التنفيذي بالولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يجرى بها المهرجان، مدير التربية في المجلس التنفيذي بالولاية، مدير الثقافة في المجلس التنفيذي بالولاية.
مدير الصحة فى المجلس التنفيذي بالولاية مدير التنسيق المالي في الولاية
- ممثل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في مستوى الولاية.
ويمكن لجنة التنظيم أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يساعدها في أداء مهتمهما.
تعد لجنة التنظيم نظامها الداخلي وتعرضه على وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ليوافقا عليها.
يتولى مدير الشبيبة والرياضة والسياحة في المجلس التنفيذي بالولاية كتابة اللجنة.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415