مرسوم رقم 85-67
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب
الباب الثاني — كيفيات التنظيم
المادة 5
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، الولاية التي تستقبل كل مهرجان وطنى للشباب وطبيعته ومدته.