مرسوم رقم 85-67
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يشارك في مهرجانات الشباب الوطنية الشباب المسجلون في المؤسسات الاجتماعية - التربوية والشبان المنخرطون في جمعيات الشباب.
يمكن وزير الشبيبة والرياضة، في اطار المبادلات الدولية، أن يسمح بمشاركة الشبان الاجانب في هذه المهرجانات.