مرسوم رقم 85-67
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تستهدف المهرجانات الوطنية للشباب ما يأتي :
المشاركة فى المحافظة على الثقافة - الوطنية وفي اثرائها،
- تنمية وعى الشباب بالمهام ذات المصلحة الوطنية، اثارة كل أشكال الابداع لدى الشباب - وتشجيعهم على ذلك،
- البحث عن المواهب الناشئة وانتقاؤها للمشاركة فى اللقاءات والمبادلات الوطنية والدولية الخاصة بالشباب تقويم مستوى الاعمال التي ينجزها الشباب في الميادين الفنية والعلمية والتقنولوجية.