مرسوم رقم 85-67
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى وزير الشبيبة والرياضة في اطار صلاحياته في مجال التنشيط التربوي 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 والترفيهي الخاص بالشباب، تنظيم المهرجانات الوطنية للشباب انطلاقا من البرامج التي تطبق فى المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي - التربوي والثقافي.