مرسوم رقم 85-67
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 10
يمول مهرجان وطني للشباب بما يأتي:
الاعتمادات المسجلة لهذا الغرض في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة والمخصصة المديرية الشبيبة والرياضة والسياحة في المجلس التنفيذي بالولاية التي تستقبل المهرجان الوطني للشباب مَرَاسِيم