مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 19
تؤدى نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل السميد والدقيق والعجين الغذائي والكسكسي بالنسبة الى المنتوجات المعنية المردودة الى الخبازين، والمكيفين، والتجار بالتجزئة، والجماعات.
وتؤدى نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل على أساس الجداول المعمول بها، اذا تولى الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المعتمدون قانونا لممارسة التجارة في المنتوجات المذكورة أعلاه رفع هذه المنتوجات بوسائلهم الخاصة.