مرسوم رقم 85-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 8
يحدد الوزير المكلف بالتجارة أسعار الخبر الخاص.
المادة و : يجب الا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ ، غير أن انواع خبز الحمية ولب الخبز الناضج في قوالب والتى تكتسى شكلا متميزا أو مربعا أو مستطيلا أو مستديرا، يمكن أن يزيد وزنها على 250 .