الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 7
تحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني، كما يلى :
1- بالنسبة للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة .1985
1) خبز زنته كغ : ( مدور أو طويل) وحدة وزن 1,60 . دج
ب) خبز عادي :
- خبز زنته 700 غ مدور أو طويل) وحدة وزن 1,40 دج خبز زنته 300 غ مدور أو طويل) وحدة وزن 0,70 دج
2 - ابتداء من 23 مارس سنة 1985. 1 (1) خبز زنته كغ 1 مدور أو طويل) وحدة وزن 1,85 دج العجائن والكسكسي الصناعي 5 كغ 5 كغ 12,20 61,30 1,30 6,20 13,50 67,50 ب خبز عادي :
- خبز زنتة 700 كغ مدور أو طويل) وحدة وزن 1,60 دج خبز زنته 300 كغ مدور أو طويل) وحدة وزن 0,80 دج
3 - تستفيد أنواع الخبز الطويل الشكل عندما يبلغ طوله 70 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كما يلى : 1 / خبز زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم فأكثر :
خبز زنته 300 غ : 24 غ.
خبز زنته 700 غ : 21 غ .
2 - خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يبلغ طوله 70 سم : -- ،خبز 300 غ : 20 غ ، 700 غ : 15 غ .خبز ان الوزنات المتممة في مخزن من قبل مصالح المراقبة يجب أن تشمل جميع الخبز المعروض للبيع أو على عدد من الوحدات يساوى على الاقل العشر عينات تؤخذ بدون اختيار.
تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه، الاختبار المختلط الذي يتضمن الاستخدام الالزامي للدقيق العادي وحد أدنى قدره 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بانة دقيق محول الى خبز.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395