مرسوم رقم 85-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 6
تحدد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المجزأة التعبئة والتي لا تخضع أسعارها لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
وتحدد أسعار بيع منتوجات هرس الشعير بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.