الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 5
تحدد أسعار بيع المنتجات المبينة أدناه الدقيق العادي، وكذا حدود الربح المطبقة في مختلف مراحل
- استخلاص السميد والدقيق بمعدلات تختلف التوزيع كما يأتي :
عن المعدلات المقررة فى المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم،
- صناعة دقيق القمح الصلب ودمجه في دقيق القمح اللين أو صناعة سعيد القمح اللين الذي يعطى القوة ودمجه في سميد القمح الصلب. الى الاسعار وحدود الربح المطبقة السميد دج / قنطار الاستهلاك الممتاز سعر البيع للخباز - سعر بيع المؤسسة الجهوية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى البائعين بالتجزئة والجماعات ....... 120 140 حد الربح للتجزئة 15 15 سعر البيع الى المستهلك 135 155
ب - ابتداء من 23 مارس سنة 1985 :
القسم الاول الدقيق والسميد بالجزاف
ا - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 22 مارس سنة 1985.
الدقيق العادي الممتاز العادي
- 143,60 119,50 70,50 143,60 125,50 14,50 15 15 85,00 158,60 140,50 الاسعار وحدود الربح المطبقة السميد الدقيق دج / قنطار الاستهلاك الممتاز سعر البيع للخباز - سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات 145 160 حد الربح للتجزئة 20 20 سعر البيع للمستهلك 165 180 . ८ العادي الممتاز العادي
- 200 138 100 195 150 20 20 20 120 215 170 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه تطبق الاسعار المبينة أعلاه في مجموع التراب | الوطني على ما يأتي :
- المنتوجات المنقولة حتى غاية باب الخباز أو التاجر بالتجزئة.
المنتوجات المعبأة في أكياس المسلمة - الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) . سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها :
ا الديوان الوطني لتغذية الانعام والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين
ب - الموزعون الآخرون حدود الربح :
1 - التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين ب الموزعون الآخرون سعر البيع للمستعملين
ب - ابتداء من 23 مارس سنة 1985.
الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها».
حدود الربح الممنوحة للموزعين سعر البيع للمستهلكين تطبق الاسعار المحددة أعلاه على البضاعة | عند خروجها من وحدة الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حسب بالضمان والمقيدة فى الفاتورات زيادة عن الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثاني أسعار المنتجات الثانوية
أ - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
الدقيق من الدقيق من الدرجة الثانية الدرجة الاولى النخالة 26 33 20 28 35 23 9 9 10 7 7 7 35 42 30 الدقيق من الدقيق من الدرجة الثانية الدرجة الأولى النخالة ! 35 40 27 10 10 10 45 50 37 القنطار في كيس يقدمه المشترى أو يسلمه البائع بضمان ويقيده في الفاتورة زيادة عن الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 القسم الثالث أنواع الدقيق والسميد المعبأة
1 - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
الاسعار وحدود الربح الدقيق الممتاز السميد الممتاز (دج / كيس صغير) 1 كغ 5 سعر البيع من قبل مؤسسات الصناعات الغذائية من كغ 25 كغ 5 كغ 25 كغ الحبوب ومشتقاتها 1,75 8,50 41,50 7,50 36,50 حد الربح بالتجزئة للمستهلك 0,20 1,25 6,00 1,25 6,00 سعر البيع للمستهلك 1,95 9,75 47,50 8,75 42,50 ب ابتداء من 23 مارس سنة 1985 :
الاسعار وحدود الربح (دج / كيس 25 كغ) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حدود الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك القسم الدقيق الممتاز السميد الممتاز 53,50 44,7 6,50 6,3 60,00 51,00 الرابع العجائن الغذائية والكسكسي بالجزاف
1 - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك . ८ الى 22 مارس سنة 1985.
العجائن والكسكسي كسكسي مفتول باليد الصناعي 5 كغ 25 كغ 5 كغ 25 كغ 10,55 52,80 14,35 71,80 1,20 5,95 1,45 7,20 11,75 58,75 15,80 79,00 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
ب - ابتداء من 23 مارس سنة 1985 :
الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع فى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك