مرسوم رقم 85-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 4
يمكن الوزير المكلف بالتجارة الفصل الثاني ووزير الصناعات الخفيفة أن يشتركا في ترخيص أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية ماياتي :
دمج السميد العادى المسمى « SSSF ، في والكسكسي وحدود الربح عند توزيعها