مرسوم رقم 85-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 3
تحدد معدلات استخلاص مختلف انواع الدقيق الناتج من القمح اللين كما يلى :
1 - الدقيق من النوع العادي :
حد أدنى : 1 نقطة واحدة تحت الوزن - النوعي : و . ن - 2، حد أقصى : 2 نقطتان فوق الوزن - النوعي : و. ن + 2.
2 - الدقيق الممتاز :
حد أدنى : 8 نقط تحت الوزن - النوعي : و . ن 8 ،
- حد أقصى : 5 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن . 5 .
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391