الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 2
تحدد معدلات الاستخلاص المختلفة أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب كما يلى :
1) نقطتان لما فوق الوزن النوعي و . ن (+ (+ (2) لصنع السميد من النوع العادى والمخصص لاستهلاكه على حاله والمسمى سميد «الاستهلاك»، ب 18 نقطة لما يقل عن الوزن النوعي و . ن - (18) لصنع السميد من الصنف الممتاز والمبيع تحت تسمية > SG أو » SSSE ويتعين على المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالنسبة لصنع هذا الصنف، أن تنتج و كغ من السميد العادي والمسمى SSSF و 4 كغ من الدقيق «الصغير الاول» و 3 كغ من الدقيق «الثاني» من كل قنطار قمح صلب مستخدم.