مرسوم رقم 85-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الثاني — اجراءات التنظيم واحكام مختلفة
المادة 20
تحدد قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.