مرسوم رقم 85-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الثاني — اجراءات التنظيم واحكام مختلفة
المادة 17
يجب على الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ان تعيد تسديد اتاوة تعويضية عن كل قنطار من الدقيق الذي يباع خلال الفترة التي تتراوح من أول غشت 1983 الى 22 مارس سنة 1985، تحدد ب 25,14 دج عن القنطار.