الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الثاني — اجراءات التنظيم واحكام مختلفة
المادة 16
يترتب على مخزونات السميد والدقيق والكسكس والعجائن الغذائية التي تحوزها الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزون الآخرون يوم 22 مارس 1985 على الساعة 24 تسديد هذه الوحدات لا تاوة تعويضية تحدد معدلاتها كما يأتي :
السميد الممتاز 12,17 دج للقنطار - السميد للاستهلاك 11,7 دج للقنطار -
- السميد العادى « SSSE 11,5 دج للقنطار
- الدقيق الممتاز 43,75 دج للقنطار
- الدقيق العادي 40,39 دج للقنطار