الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الثاني — اجراءات التنظيم واحكام مختلفة
المادة 14
تدفع الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المعنية أتاوة تعويضية عن كل قنطار من السميد العادي المسمى > SSSF المدمج في الدقيق العادى بمقدار أقصاه 10 % من المنتوج المحصل عليه :
- II 18,11 دج / قنطار - بالنسبة للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 - 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه 47,00 / قنطار، ابتداء من 23 مارس سنة 1985