الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوى
المادة 13
تحدد أتاوى التوزيع بالتساوى على مصاريف النقل حسب كل منتوج وكل قنطار ابتداء من 23 مارس سنة 1985 كما يأتي :
- السميد الممتاز 9,00 دج
- السميد للاستهلاك 11,74 دج
- السميد العادي 8,00 دج
- الدقيق العادي 9,00 دج
- الدقيق الممتاز 36,10 دج
- العجائن الغذائية والكسكسى 10,00 دج • يعاد دفع هذه الاتاوى الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها من قبل مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بناء على الكشوف التي تؤشرها مصالح الضرائب الولائية المختصة معدة حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة.