الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوى
المادة 12
يعاد دفع الاتاوى التعويضية التي يتحملها المستهلكون، المدرجة في سعر بيع الدقيق والسميد، مهن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 ، من قبل الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها إلى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، بناء على ما ورد في كشف المصالح المتخصصة التابعة للضرائب في الولاية.
ويحدد مبلغ هذه الاتاوى عن القنطار من كل منتوج كما يأتي :
- السميد الممتاز 11,17 دج
- السميد للاستهلاك 8,47 دج
- الدقيق العادي 5,75 دج
- الدقيق الممتاز 13,31 دج