مرسوم رقم 85-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 11
يتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف أصناف الخبز.
وعندما يكون الخبازون غير مزودين مطلقا بخبز عاد يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه للبيع الخبز المسمى «خبز الحمية» أو «خبز الابيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والخبز الابيض بسعر الخبز العادي.