مرسوم رقم 85-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 10
أن عرض الخبز الخاص، يجب أن يكون متميزا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون على مرأى من الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة عن بيان المنتوج، سعر البيع المحدد.