القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 5
يحدد السعر المحدد للمنتجين عن كل قنطار من بذور غلة سنتي 1983 و 1984 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يلى :
البذور الخاصة باعادة الانتاج المراقبة رقم 1-2-3 168 دج 165 دج 158 دج 155 دج 108 دج 105 دج 98 دج 95 دج 168 دج 165 دج 338 دج 335 دج 338 دج 335 دج 338 دج 335 دج 208 دج 205 دج 188 دج 185 دج 228 دج 225 دج وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78 107 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1975 المذكور أعلاه. 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه