الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 51
يمكن طلب مساعدة اداراة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب.
ويمارس المتابعات، عند الاقتضاء، لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابضو الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح والاتاوي التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها.
وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذى يلى تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى.