مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 49
اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل أحداها إلى معهد تنمية الزراعات الواسعة لاجل التحليل.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أى اعتراض ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة و بجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.