مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 48
اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد تنمية الزراعات الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية.